المحقق الكركي

78

جامع المقاصد

والولد للمولى رق . ومع جهلها فله المهر قطعا . ولو وطأ جهلا أو لشبهة فلا حد وعليه المهر ، والولد حر وعليه قيمته لمولى الأم يوم سقط حيا .